الشيخ محمد السند
71
منهاج الصالحين
على إعطاء الأموال المحرمة ، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك . ( مسألة 193 ) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ، وبعد الخروج شكّ في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم ، وكذا لو علم أنه اغتسل ، لكن شك في بعض الأعضاء أنه غسلها أم لا أو شك أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا ، ما دام لم يدخل في الصلاة أو دخل وكان بلل الغسل ما زال باقيا ، وأما لو دخل في الصلاة ونحوها وقد جفّ بلل الغسل يبني على الصحة . ( مسألة 194 ) : إذا كان ماء الحمام مباحا ، لكن سخن بالحطب المغصوب ، لا مانع من الغسل فيه . ( مسألة 195 ) : لا يجوز الغسل في حوض الوقفيات ذات العنوان الخاص كالمدرسة ونحوها إذا كان مستهلكا لمنافع جهة الوقف أو مزاحما لمن يتيقن الوقف عليهم ، إلّا إذا علم بعموم الوقفية أو الإباحة وكذا لو شك في كيفية الانتفاع إلّا إذا كان الاغتسال فيه لأهلها أو لغيرهم من التصرفات المتعارفة جاز . ( مسألة 196 ) : الماء المُسبل لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلّا مع العلم بعموم الإذن أو كان من المتبقي مما شرب منه بالقدر المتعارف . ( مسألة 197 ) : لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرما في نفسه ، لكنه لا يوجب بطلان الغسل .